الفاضل الهندي
429
كشف اللثام ( ط . ج )
بالشراء ) الموجب للعتق ، وإن لم نقل به ولا بإرث الولاء لم يرث من تركة المعتق شيئاً . ( ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ) أي المعتق نصفها بالولاء وربعها بإرث الولاء ( ولأخيه الربع ) الباقي بإرث الولاء ( والمولود من حرّين إذا كان أجداده ) من جهة أبيه ( عبيداً ) كزكريّا تولّد من سكينة معتقة عبد الله ، والحسن ابن يوسف عبد عمرو ، ويوسف تولّد من فاطمة وهي تولّدت من صفيّة معتقة خالد ، ويحيى عبد بكر تزوّجها بإذن مولاه ، فأبوا زكريّا حرّان وأُصوله من جهة الأبوّة أرقّاء ومن جهة الأُمومة أحرار و ( ثبت الولاء عليه لمعتق اُمّ الأُمّ إذا أعتقها أوّلا ) وهو هنا خالد ، لأنّه معتق اُمّ اُمّ الأب ( ثمّ ينجرّ منه إلى معتق أب الأُمّ ) وهو هنا بكر إذا أعتق يحيى فإنّه معتق أبي اُمّ الأب . ( ثمّ ) إذا كان ليوسف الّذي هو جدّ زكريا أب مملوك لأحمد اسمه جعفر واُمّ هي جارية سليمان اسمها زهراء فأعتق سليمان اُمّه انجرّ الولاء ( منه ) أي معتق أب الأُمّ ( إلى ) سليمان الّذي هو ( معتق اُمّ الأب ) أي الجّد ، فإنّ يوسف كان جدّاً لزكريا ( ثمّ ) إذا أعتق أحمد جعفراً انجرّ ( منه إلى ) أحمد الّذي هو ( معتق أب الأب ) أي أب الجدّ ( ويستقرّ عليه ) فلا ينجرّ إلى أحد ( إلاّ أن يكون الأب ) أي الجدّ ( رقيقاً فينجرّ إلى معتقه ) . وقد تصوّر المسألة بأن كان الولد لحرّين تحرّرا بتبعية الأُصول وأُصوله ، كلّهم أحرار لكنّهم كفّار ، ثمّ سبي الكلّ إلاّ الولد ، وقلنا : لا يزول الولاء عنه بالسبي فأعتق السابي أحد أُصوله فيكون له الولاء ، ثمّ كلّما أعتق من هو أولى انجرّ إليه ، فليفرض على الترتيب الّذي فرضه فيبنى على صحّة عتق الكافر ، وأنّه إذا سبي المعتق ثمّ أُعتق كان الولاء لهذا المعتق وإن تأخّر . وقد تصوّر بأنّ عبداً تزوّج بمعتقة فولدت بنتاً ونكح مغرور مغرورة بظنّ الحرّية وهما رقيقان فولدت ابناً فيكون حرّاً ، فإذا تزوّج بالبنت فأولدها ولداً كان بين حرين وولاؤه على الترتيب المذكور ، لكنه